Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 14

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

على نفسك أربع شهادات؛ اذهبوا به فارجموه". ويؤيده القياس على شهود الزنى دون غيره من الحدود. وقد أجيب عن ذلك بأنه قد اضطربت الرواية، فجاء: "أربع مرات". في رواية أبي هريرة (١)، وكذا في حديث جابر بن سمرة من طريق أبي عوانة عن سماك: فشهد على نفسه أربع شهادات. أخرجه مسلم (٢).

وأخرجه مسلم (٣) من طريق شعبة عن سماك، قال: فرده مرتين. وفي أخرى: مرتين أو ثلاثًا. قال شعبة: فذكرته لسعيد بن جبير، فقال: إنه رده أربع مرات. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم (٤) أيضًا: فاعترف بالزنى ثلاث مرات. وبأن لم يكن في اللفظ ما يدل على أنه لا يعتبر ما دونها؛ لأنها حكاية فعل. وقوله: "قد شهدت على نفسك أربع مرات". حكاية لما قد وقع منه، فالمفهوم غير معتبر، والقياس على أنه قد اعتبر في الشهادة أربعة فاسد؛ لأن المال اعتبر فيه عدلان والإقرار يكفى فيه مرة واحدة، وحديث أنيس أطلق فيه الاعتراف، وهو يصدق بالمرة الواحدة، فلو كان الأربع معتبرة لذكرها؛ لأنه بيان في وقت الحاجة، وقد يدفع هذا بأنه قد عرف أن الإقرار في الزنى لا بد فيه من أربع مرات (أمن قصة ماعز، وهو محتمل أ)،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 14 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.