Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 58

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

لوطيًّا. قال الشافعي (١): وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير محصن. وأخرج البيهقي (٢) أن أبا بكر الصديق ﵁ جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء، فسأل أصحاب رسول اللَّه ﷺ عن ذلك؛ فكان من أشدهم يومئذ قولًا علي بن أبي طالب ﵁، قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأم إلا أمة واحدة، صنع اللَّه بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله ﷺ على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر ﵁ إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. وفي إسناده إرسال، وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁ في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار (٢). قال البيهقي (٢): ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان أن عليًّا رجم رجلًا محصنًا في عمل قوم لوط. هكذا ذكره الثوري (١) مقيدًا بالإحصان، وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقًا. وأخرج (٢) عن عطاء أنه قال في اللوطي: حده حد الزاني. وأخرج (٢) عن ابن الزبير في سبعة أخذوا في اللواطة، أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد فرضخوا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وابن عمر وابن عباس في المسجد. وأخرج (٢) عن الحسن في الرجل يأتي البهيمة ويعمل عمل قوم لوط، قال: هو بمنزلة الزاني. وأخرج (٢) عن إبراهيم النخعي قال: إن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 58 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.