باب حد القذف
القذف في اللغة بمعنى الرمي بالشيء، يقال: قذفه بالحجر. أي رماه به، ومنه قوله تعالى: ﴿بَل نَقذِفُ بِالحقِ عَلَى الباطِل﴾ (١). وفي الشرع: الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف.
١٠١٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: لما نزل عذري قام رسول الله ﷺ على المنبر، فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري (٢).
قولها: عذري. أي البراءة لها مما نسب إليها أهل الإفك، والمراد بالقرآن الذي تلاه هو ما أنزل في (أ) التبرئة، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَ الَذِينَ جَاءُو بالإفكِ﴾. إلى قوله: ﴿وَرِزقٌ كَرِيمٌ﴾ (٣) ثماني عشرة آية. كذا رواه ابن أبي حاتم والحاكم في "الإكليل" من مرسل سعيد بن جبير (٤)، وفي البخاري (٥):