Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 77

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

منصور (١)، وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبري (أ) وابن مردويه موصولًا (٢)، قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته. وترجيح الواحدي مرجوح؛ لأن الجمع الممكن أولى من (ب) الترجيح. وقوله: وعاصم بن عدي. فيه نظر؛ لأن عاصمًا إنما أتى إليه عويمر، وذكر له أن يسأل له النبي ﷺ، فلم يكن ملاعنًا.

والحديث فيه دلالة على أن الزوج إذا عجز عن البينة وجب عليه الحد، ولكنه نسخ وجوب الحد بالملاعنة، ويكون هذا من نسخ السنة بالقرآن. والله أعلم.

وإن كانت الآية الأولى، وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (٣). سابقة على آية اللعان، كانت هذه الآية إما ناسخة على فرض تراخي النزول عند من (جـ يشترطه لقذف جـ) الزوج، أو مخصصة إذا لم يتراخ النزول؛ لعموم: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾. أو تكون هذه الآية قرينة على أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾. عموم أريد به الخصوص،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 77 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.