Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 90

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

الموحدة وتشديد التاء المثناة- من فقهاء البصرة، وربيعة من فقهاء المدينة، ونسبه القرطبي إلى عثمان ظنًّا أنه الخليفة، فأطلق.

الخامس: في درهمين. وهو قول الحسن البصري، جزم به ابن المنذر عنه (١).

السادس: فيما زاد على درهمين ولم يبلغ الثلاثة. أخرجه أبن أبي شيبة (٢) بسند قوي عن أنس: أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين.

وفي لفظ: لا يساوي ثلاثة دراهم.

السابع: في ثلاثة دراهم، ويقوَّم ما عداها بها ولو كان ذهبًا. وهو رواية عن أحمد، وحكاه الخطابي عن مالك (٣).

الثامن: مثله، لكن إذا كان المسروق ذهبًا فنصابه ربع دينار، وإن كان فضة فنصابه ثلاثة دراهم، وإن كان غيرهما؛ فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به، وإن لم تبلغ لم يقطع ولو كان نصف دينار. وهو قول لمالك المعروف عند أتباعه، وهو رواية عن أحمد، ويحتج له بما أخرجه أحمد (١) من تأويل عمرة لحديث عائشة: اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا في أدنى من ذلك. قالت: وكان ربع الدينار قيمته ثلاثة دراهم. ويجاب عنه بأن المرفوع نص فلا يرجع إلى الموقوف.

التاسع: مثله، إلا أنه إذا كان المسروق من غيرهما فما بلغ قيمة

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 90 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.