داود، إلا إذا كان الشيء تافهًا، واحتج بأن التحديد في الذهب ثبت منصوصًا، ولم يثبت التحديد صريحًا في غيره، فتبقى الآية الكريمة على عمومها.
العشرون: المعتبر في التقويم بغالب نقد البلد؛ إن ذهبًا قوِّم ما عداه به، وإن فضة قوم بالفضة. وهذا مخرج من قول جماعة من المالكية.
١٠٢٢ - وعن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قطع في معين قيمتة ثلاثة دراهم. متفق عليه (١).
تقدم الكلام فيه.
١٠٢٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". متفق عليه (٢).
تقدم الكلام فيه.
١٠٢٤ - وعن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ ". ثم قام فخطب. فقال: "أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد". متفق