Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 93

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

داود، إلا إذا كان الشيء تافهًا، واحتج بأن التحديد في الذهب ثبت منصوصًا، ولم يثبت التحديد صريحًا في غيره، فتبقى الآية الكريمة على عمومها.

العشرون: المعتبر في التقويم بغالب نقد البلد؛ إن ذهبًا قوِّم ما عداه به، وإن فضة قوم بالفضة. وهذا مخرج من قول جماعة من المالكية.

١٠٢٢ - وعن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قطع في معين قيمتة ثلاثة دراهم. متفق عليه (١).

تقدم الكلام فيه.

١٠٢٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". متفق عليه (٢).

تقدم الكلام فيه.

١٠٢٤ - وعن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ ". ثم قام فخطب. فقال: "أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد". متفق

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 93 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.