الغرامة على أحد في شيء، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال. وقال: ذلك منسوخ، والناسخ له قضاء النبي ﷺ على أهل الماشية أن ما أفسدته بالليل فهو ضامن على أهلها (١). قال: وإنما يضمنونه بالقيمة. وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الزكاة في حديث بهز (٢). والله أعلم.
١٠٣٠ - وعن صفوان بن أمية ﵁، أن النبي ﷺ قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: "هلا كان قبل أن تأتيني به". أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم (٣).
الحديث أخرجوه من طرق؛ منها، عن طاوس عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر (٤)، وقال: إن سماع طاوس من صفوان ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان، وقال: أدركت سبعين شيخًا من أصحاب رسول الله ﷺ.وقال البيهقي (٥): روي [عن] (أ) طاوس عن ابن عباس، وليس بصحيح. ورواه مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه، أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداء له من برد، فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستله من تحت