Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 122

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

- ﷺ، فأمر به ليقطع. قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه وأُنسئه ثمنها. قال: "ألا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ ". هكذا رواه جماعة عن عمرو بن حماد. قال الشافعي: ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه، فقطع النبي ﷺ سارق ردائه.

الحديث فيه دلالة على أنه يقطع سارق ما كان مالكه حافظا له، وإن لم يكن مغلقا عليه في مكان، فإن الأحاديث الواردة في القصة بعضها بأنه كان نائمًا وهو تحت رأسه في المسجد، وبعضها في البطحاء كما عرفت، وقد ذهب إلى هذا الشافعي والمالكية والحنفية، قال ابن رشد من المالكية (١): وإذا توسد النائم شيئًا، فتوسُّده له حرز، على ما جاء في حديث صفوان. وقال في "الكنز" للحنفية: ومن سرق من المسجد متاعًا وربه عنده قُطع؛ لأنه وإن كان غير محرز بالحائط (أ)، لأن المسجد ما بني لإحراز الأموال -فلم يكن المال محرزا بالمكان. واسترجح هذا الإمام المهدي في "البحر"، ورد على الإمام يحيى القائل، بأنه لا يقطع، بخبر صفوان.

وفيه دلالة على أنه لا تجوز الشفاعة بعد الرفع إلى الإمام، وقد تقدم الكلام.

وجاء في الرواية التي تقدمت أنه تصدق به على السارق ولم يسقط عنه، ففيه دلالة على أن التملك بعد الرفع لا يسقط القطع. وقد ذهب إلى

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 122 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.