Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 145

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

بكر ما فعل بحضرة النبي ﷺ فاستقر عليه الأمر، ثم رأى عمر ومن وافقه الزيادةَ على الأربعين، إما حدًّا ثبت بالقياس وإما تعزيرًا، وذهب الجمهور إلى أنه يجب الحد على السكران، وأنه ثمانون، ومنهم العترة وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأحد القولين للشافعي، قالوا: لقيام الإجماع عليه في عهد عمر، فإنه لم ينكر عليه أحد، وتعقب بأن عليًّا رجع عن ذلك، واقتصر على الأربعين، وقد تقدم ذلك، ويرد عليه أيضًا، بأن عليًّا جلد النجاشي الشاعر في خلافته ثمانين (١). وإسناده غير صحيح، وذهب الشافعي في القول المشهور عنه وأحمد في رواية وأبو ثور وداود إلى أن حده أربعون؛ وذلك لأن الأربعين التي استقر عليها الأمر في أيام أبي بكر ورجوع عليٍّ إليها، والمشورة من علي في عهد عمر لانْهِماكِ الناس في الخمر، فكانت الأربعون تعزيرًا واقفة على نظَرِ المصلحة من الإمام، وبهذا تمسكتِ الشافعية، قالوا: أقل ما في حد الخمر للحر أربعون، وتجوز الزيادة فيه إلى الثمانين على سبيل التعزير، ولا يتجاوز الثمانين، وأما قول علي: وكل سنة. فمعناه: أن (أ) الاقتصار على الأربعين سنة النبي ﷺ وصار إليه أبو بكر ﵁، والوصول إلى الثمانين سنة عمر ردعًا للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى، ووافقه من ذكر في زمانه؛ إما أن تكون الزيادة حدًّا، إذا جوز إثبات الحد بالقياس كما ذهب إليه البعض، وإما أنه عقوبة تعزير بناء على أنه يجوز أن يبلغ بالتعزير قدر الحد، ولعلهم لم يبلغهم الحديث (ب) الناهي عن ذلك، [ويؤيد] (جـ) أن الزيادة

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 145 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.