Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 170

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

وبسكونه، إذ به يتميز الصافي من الكدر. وأحكام الشرع قطعية، فتناط بالنهاية، كالحدود، وإكفار المستحل، وحرمة البيع، والنجاسة، وعند صاحبيه إذا اشتد صار خمرا, ولا يشترط القذف بالزبد؛ لأن الاسم يثبت به والمعنى المقتضي للتحريم، وهو المؤثر في الفساد وإيقاع العداوة، والطلاء؛ وهو العصير إن طبخ حتى يذهب أقل من ماء ثلثيه، والسكر، وهو النيء من ماء الرطب، ونقيع الزبيب، وهو النيء من ماء الزبيب، والكل حرام إن غلا واشتد، وحرمتها دون الخمر، والحلال منها أربعة؛ نبيذ التمر والزبيب، إن طبخ أدنى طبخ وإن اشتد، إذا شرب ما لا يسكر بلا لهو وطرب، والخليطان، وهو أن يخلط ماء التمر وماء الزبيب، ونبيذ العسل والتين، والبر والشعير والذرة طبخ أو لا، والمثلث العنبي. انتهى كلامهم على ما حققه في "الكنز".

وحجة أبي حنيفة الآثار المتقدمة، وذلك لأن اسم الخمر لا يتناولها، فلا تدل الآية الكريمة على تحريمها، وقد جاء حديث (١): "والسكر -بضم السين- من كل شراب". بهذه الرواية كما عرفت، ففيه دلالة على أن ما عدا الخمر لا يحرم منه إلا السكر، وهذا فيما يقصد به التقوِّي، وأما ما قصد به التلهي والطرب فلا يحل اتفاقا، وذهب الجمهور ومنهم الشافعي ومالك وقول لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة إلى أن الطلاء لا يحل وإن ذهب نصفه أو ثلثاه بالطبخ، وحجتهم الأحاديث التي مرت، فإن عمومها أن المسكر يحرم قليله وكثيره على أي صفة كان، وهذه الآثار المروية لا تعارض العمومات السابقة إلا إذا كان لها حكم الوقف، ولم يكن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 170 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.