Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 183

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير وحكم الصائل

منسوخ، دل على نسخه إجماع الصحابة، ورد بأنه قال به بعض التابعين، وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار، أو أنه قد قام الإجماع بأن التعزير يخالف الحد، فإذا أخذنا بالعشر وافق الحد في أن له قدرا معلوما، والإجماع خلاف ما دل عليه الحديث، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الركة، ونقل القرطبي أن الجمهور قالوا بما دل عليه الحديث، وعكسه النووي، وهذا المعتمد، فإنه لا يعرف القول به في أحد من الصحابة، واعتذر الداودي عن مالك فقال: لم يبلغ [مالكا] (أ) هذا الحديث، فكان يرى العقوبة بقدر الذنب، وهذا يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه. فيجب على من بلغه أن يأخذ به. والله أعلم.

١٠٤٤ - وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود". رواه أحمد وأبو داود والنسائي (١).

الحديث أخرجه أيضًا ابن عدي والعسكري والعقيلي (٢) من حديث عمرة عن عائشة مرفوعًا، وقال العقيلي: له طرق لا يثبت منها شيء. وهو عند الشافعي وابن حبان (٣) في "صحيحه"، إلا أن في إسناد ابن حبان والعسكري أبا بكر بن نافع (٤)، ضعفه أبو زرعة، وفي الباب عن ابن عمر،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 183 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.