Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 221

  1. كتاب الجهاد

في آخره (١): قال سفيان: قال الزهري: ثم نهى رسول الله ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان. ويؤيد أن النهي في حنين ما في البخاري (٢): فقال النبي ﷺ لأحدهم: "الحق خالدًا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفًا". والعسيف بمهملتين وياء: الأجير، وأول مشاهد خالد مع النبي ﷺ كانت غزوة حنين، وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٣) من حديث ابن عمر، قال: لما دخل النبي ﷺ مكة أتي بامرأة مقتولة، فقال: " [ما] (أ) كانت هذه تقاتل". فنهى. وأخرج أبو داود في "المراسيل" (٤) عن عكرمة أن النبي ﷺ رأى امرأة مقتولة بالطائف، فقال: "ألم أنه عن قتل النساء؟! مَن صاحبها؟ ". فقال رجل: أنا يا رسول الله؛ أردفتها، فأرادت أن تَصْرعَني فتقتلني فقتلتها. فأمر بها أن توارى. وقد ذهب إلى العمل بظاهر النهي وعمومه مالك والأوزاعي وقالا: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم [يجز] (ب) رميهم ولا تحريقهم. وقد ذهب إلى هذا الهدوية؛ إلا أنهم قالوا في قتل الترس: إنه يجوز قتل النساء والصبيان إذا كان يخشى قتل من صالوا عليه إذا لم يقتلوا، فإنه يجوز قتل النساء والصبيان،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 221 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.