Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 224

  1. كتاب الجهاد

بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام، فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه، أو أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها، وهذا أقرب، ولكنهم شرطوا أن يستقيموا على أوامره ونواهيه، واشترطت الهدوية أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام، وقال الشافعي وآخرون: إن كان للكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره، وحمل الحديث على هذين الحالين، كذا ذكره النووي في "شرح مسلم" (١)، ونسب الإمام المهدي في "البحر" (٢) إلى أحد قولي الشافعي أنه لا يستعان بمشرك على باغ، ورد عليه بأنه قد استعان النبي ﷺ بخزاعة، ولا فرق بين الفسق والشرك مع جواز القتل، قال: ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا؛ لاستعانته ﷺ بعبد الله بن أبي وأصحابه، ويجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعَا، وعلى البغاة عندنا؛ لاستعانة علي بالأشعث (٣). انتهى كلامه. فإذا حضر الكافر القتال رضخ (٤) له ولا سهم.

١٠٦٢ - وعن ابن عمر ﵁، أن النبي ﷺ رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر كعل النساء والصبيان. متفق عليه (٥).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 224 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.