ليفتضح على رءوس الأشهاد، وبعد ذلك أمره إلى الله ﷾. قال ابن المنذر (١): أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة. وأما بعدها؛ فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وكان الشافعي لايرى ذلك، ويقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره. قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة.
١٠٦٨ - وعن عوف بن مالك ﵁، أنّ النبي ﷺ قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود وأصله عند مسلم (٢) (٣).
الحديث رواه أبو داود وابن حبان والطبراني (٤) بزيادة: ولم يخمس السلب. وحديث مسلم فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد.
الحديث فيه دلالة على أن السلب يستحقه القاتل؛ سواء كان بشرط