Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 235

  1. كتاب الجهاد

ليفتضح على رءوس الأشهاد، وبعد ذلك أمره إلى الله ﷾. قال ابن المنذر (١): أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة. وأما بعدها؛ فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وكان الشافعي لايرى ذلك، ويقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره. قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة.

١٠٦٨ - وعن عوف بن مالك ﵁، أنّ النبي ﷺ قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود وأصله عند مسلم (٢) (٣).

الحديث رواه أبو داود وابن حبان والطبراني (٤) بزيادة: ولم يخمس السلب. وحديث مسلم فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد.

الحديث فيه دلالة على أن السلب يستحقه القاتل؛ سواء كان بشرط

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 235 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.