عمرة، أن النبي ﷺ أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهمًا، فكان للفارس ثلاثة أسهم. وأخرج النسائي (١) من حديث الزبير، أن النبي ﷺ ضرب له أربعة أسهم؛ سهمين لفرسه، وسهما له، وسهما لقرابته. وقد نقل عن أبي حنيفة أنه كره أن تفضل بهيمة على مسلم، وهذه شبهة ضعيفة لا تعارض النصوص، مع [أن] (أ) السهام في الحقيقة كلها للرجل، مع أن المعنى المقتضي لتضعيف سهم الفرس واضح، وهو أن الفرس يحتاج إلى مؤنة [لخدمتها] (ب) وعلفها، وبأنه يحصل [بها] (جـ) من الإرهاب في الحرب ما لا يخفى، وقد روي عن علي وعمر وأبي موسى مثل قول أبي حنيفة (٢)، لكن الثابت عن علي وعمر مثل القول الأول (٣). وإن حضر بفرسين، فقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق (٤): يسهم لهما أربعة أسهم. وقد أخرج الدارقطني (٥) بإسناد ضعيف عن أبي [عمرة] (د) قال: أسهم لي رسول الله ﷺ لفرسيّ أربعة أسهم، ولي سهمًا، فأخذت خمسة أسهم. وذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم إلا لفرس واحدة، وهو قول مالك، وأما لأكثر من
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 9, halaman 261
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 261 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.