Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 301

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة
  3. مقدار الجزية

الحديث: "معاهدًا"، والمراد بالمعاهد من له عهد مع (أ) المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو بأمان من مسلم، أو عقد هدنة من سلطان، وقد جاء في رواية للبخاري (١) بلفظ: "من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله" الحديث. ولم يكن في هذه الرّواية تقييد: "بغير جرم". وقد جاء في بعض روايات البُخاريّ (٢) تقييد بلفظ: "بغير حق". وأخرج النَّسائيّ وأبو داود (٣) بلفظ: "بغير حلها". والتقييد مستفاد أيضًا من قواعد الشرع.

وقوله: "لم يرح". بفتح الياء والراء المهملة وأصله يراح؛ أي لم يجد الريح. وحكى ابن التين ضم أوله وكسر الراء. قال: والأول أجود وعليه الأكئر. وحكى ابن الجوزي فتح أوله وكسر ثانيه؛ من راح يريح.

وقوله: "من مسيرة أربعين". كذا وقع لجميع الطرق التي في البُخاريّ، وجاء عند الإسماعيلي "سبعين عامًا". وكذا عند التِّرمذيِّ (٤) من حديث أبي هريرة: "سبعين خريفًا". وكذا عند البيهقي (٥) من رواية صفوان بن سليم عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ. وكذا عند أحمد (٦)

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 301 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.