Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 309

  1. كتاب الجهاد
  2. باب السبق والرمي

قوله: "لا سَبَق". وهو بفتح السِّين والباء الموحدة مفتوحة، ما يُجعل للسابق على سبقه من جُعْلٍ. قاله الخطابي (١) وابن الصلاح، وحكى ابن دريد فيه الوجهين.

وقوله: "إلَّا في خُفٍّ" إلخ. الخف كناية عن الإبل، والحافر عن الخيل، والنصل عن السهم، وذلك بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل، ونصل السهم حديدته، وسُمِّي السباق بالخيل رِهانًا، وبالسِّهام نضالًا؛ بالضاد المعجمة.

والحديث فيه دلالة على أنَّه يجوز السباق على جُعْلٍ، فإن كان السَّبَق من غير المتسابقين كالإمام يجعله حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من المتسابقين ولم يدخل معهما محلل وهو ثالث لا يكون منه شيء لم يحل؛ لأنَّ ذلك قمار، وضابط القمار أن يكون كل منهما غانمًا أو غارمًا، وإن كان من (أ) أحدهما حل؛ لأنَّه ليس بقمار، إذ ليس كل منهما غانمًا غارمًا، وهذا عند الجمهور.

وفي قوله: "وهو لا يأمن أن يُسْبَق". دلالة على ما ذهب البعض أنَّه يشترط في المحلل ألا يكون متحقق السبق وإلا كان قِمارًا، ولكنه خارج عن حقيقة القمار، ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار (ب) للخيل، فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي شرع لأجله. وأمَّا المسابقة من غير جُعلٍ

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 309 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.