Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 311

  1. كتاب الجهاد
  2. باب السبق والرمي

الفضل لأيِّهما، لقوله ﷺ: "وقد أمن أن يَسْبِقهما".

وعلى قول من جوَّز السِّباق على عِوَضٍ فشروط عَقْده خمسة:

الأول: كون العوض معلومًا عينًا أو في الذمة حالًّا أو مؤجلًا كالأجرة.

الثَّاني: أن يكون المكان معلوم الابتداء والانتهاء.

الثالث: أن يكون قدر ما يقع به السَّبق معلومًا بأقدامٍ، وإن كان مطلقًا فأقله ما يُعد به سابقًا، ولو بعض العنق إن كان العنقان مستويين، وإلا بالكَتَد (١) من الفرس وهو المِسَحُّ (أ) (٢)، ومن الإبل الكاهِل، ومن الإنسان الكاهِل وهو مجتمع المنَكِبَين. وقال سفيان الثوري: يكفي السَّبق بالأُذن.

الرابع: تعيين المركوبين بالإشارة. وفي الاستغناء بوصف الغائب وجهان؛ قال الإمام يَحْيَى: الأصح ألا يكفي.

الخامس: إمكان سبق كل منهما، فلو علم عجز أحدهما لم يصح، إذِ القصد الخبرة، وعقد السِّباق غير لازم، إذ هو تمليك عين بغير عِوضٍ كالوصية، أو بذل عوض فيما لم يُتيقن حصوله كالقِراض عند العراقيين من الشَّافعية وقول للشافعي، وللشافعي قول أنَّه لازم كالإجارة، وإن شرط أن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 311 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.