Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 353

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

باب الصيد والذبائح

١١١٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط". متفق عليه (١).

الحديث ورد بلفظ: "اتخذ" (٢)، و: "اقتنى"، و: "أمسك". في روايات "الصحيحين". وجاء بلفظ: أمر بقتل الكلاب إلّا كلب صيد أو غنم. في حديث ابن عمر. وزيادة: "أو زرع". وردت في حديث أبي هريرة، فقيل لابن عمر، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا (٣). ويقال: إنه أراد ابن عمر أن أبا هريرة لما كان صاحب زرع كان له عناية في حفظها؛ لأن من كان مشتغلًا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه، وقد روي ذلك من حديث سفيان بن أبي زهير (٤) وعبد الله بن مغفل (٥)، والعطف بـ "أو" في الثلاثة للتنويع لا للتشكيك.

والحديث فيه دلالة على المنع من اتخاذ الكلاب، وهو يحتمل الكراهة بدليل نقص بعض الثواب على التدريج، فلو كان حرامًا لذهب الثواب مرة

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 353 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.