Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 363

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

[لا يؤكل] (أ) إن وقع في ماء منفوذ المقاتل ويؤكل إن تردى. وقال عطاء (١): لا يؤكل أصلا إذا أصيبت المقاتل ووقع في ماء أو تردى من موضع عال؛ لإمكان أن يكون زهوق نفسه من قِبَل التردي أو الماء قَبْل زهوقها من قِبَل إنفاذ المقاتل.

واعلم أنه وقع الإجماع على حل ما قتله الكلب، إلا الأسود، ففيه ما تقدم من الخلاف، واختلف العلماء فيما عداه من السباع، كالفهد والنَّمِر وغيرهما، وكذلك الطيور؛ فذهب مالك، كما رواه عنه ابن شعبان (٢)، أنه يحل بجميع الحيوانات إذا قبلت التعليم وعُلِّمت، حتى السنَّور، وذهب إليه أصحاب مالك، وبه قال فقهاء الأمصار، وهو مروي عن ابن عباس، وقال جماعة، ومنهم مجاهد: لا يحل ما صاده غير الكلب إلا بشرط إدراك ذكاته. وبعضهم خص البازي بحل ما قتله. وقوله تعالى: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾. يحتمل أن تكون مشتقة من الكلْبِ، بسكون اللام، اسم العين، فيكون حجة لمن خص الكلب بالحِلِّ، ويحتمل أن يكون مشتقا من الكلَبِ، بفتح العين، وهو مصدر، بمعنى التكليب؛ وهو التَّضْرِيَةُ. ويقوِّي هذا عموم قوله: ﴿مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾. فإن الجوارح المراد به الكواسب على أهلها، وهو عام. وعلى جَعْل ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ مشتقا من الكلْبِ بالسكون يقاس عليه

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 363 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.