Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 368

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

ثقة، إلا أن روايته مرسلة، ولكنها متأيدة بما أخرجه الطبراني (١) من حديث أبي سعيد نحوه لكن [قال] (أ): "اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها". ورجاله ثقات. ولعله يقال: إن ذلك على وجه الندب للاحتياط في الورع عن المشتبه. ويدل على هذا ما أخرجه الطحاوي في "المشكل" (٢): سأل ناس من الصحابة رسول الله ﷺ فقالوا: أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن، ما ندري ما كنه إسلامهم. قال: "انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه، وما سكت عنه فقد عفا لكم، وما كان ربك نسيًّا، اذكروا اسم الله". ففيه دلالة على الاحتياط بالنظر في ذلك، وأن الله ﷾ قد عفا عما سكت عنه ولم ينص على تحريمه مثل طعام الأعرابي الذي فيه احتمال الشبهة، والله سبحانه أعلم. وقد ذكر الغزالي في "الإحياء" (٣) أن من المشتبه ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه، وهو ما يقوى فيه دليل المخالف كمتروك التسمية عند ذبحه، فإن الآية ظاهرة في تحريم الأكل منه على جهة العموم والأخبار المتواترة في الأمر بها، ولكن لما صح من قول النبي ﷺ: "المؤمن يذبح على اسم الله سمّى أم لم يسم" (٤).واحتمل أن يكون عامًّا موجبا لصرف الآية والأخبار عن ظاهرها، واحتمل أن يحمل على الناسي، وهذا الاحتمال الثاني أولى. انتهى. لكن قوله: لما صح من قول النبي ﷺ. غير صحيح، فإن الحديث قال النووي (٥): هو مجمع على ضعفه. وقد

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 368 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.