Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 373

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

١١٢٢ - وعن كعب بن مالك ﵁، أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسُئل النبي ﷺ عن ذلك، فأمر بأكلها. رواه البخاري (١).

قوله: أن امرأة. وجاء في لفظ في (أ) البخاري: جارية. وفي لفظ: أمة.

ولفظ: أمة. فيه قيد زائد فيكون مفسرًا لقوله: امرأة.

فيه دلالة على أنه يصح التذكية من المرأة. وهذا قول الجمهور، وقد نقل عن محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته (٢)، وفي "المدونة" (٣) جوازه، وفي "نهاية المجتهد" (٤) لابن رشد أنه جائز غير مكروه من المرأة والصبي. قال: وهو مذهب مالك، وكره ذلك أبو مصعب. انتهى. وفي وجه للشافعية: يكره ذبح المرأة الأضحية. وعند سعيد بن منصور (٥) بسند صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق (ب) الذبيحة وحفظ التسمية. وهو قول الجمهور.

وقوله: فسئل النبي ﷺ. قد بين في لفظ للبخاري (٦) أن السائل كعب بن مالك.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 373 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.