Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 376

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح

وقوله: "فكُلْ، ليس السن والظفر". منصوبان على الاستثناء لإخراجهما من عموم ما يحل به الذبح، فدل على أنه يحل الذبح بكل محدد، فدخل في ذلك السيف والسكين والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحدودة. والظفر يدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل، والطاهر والنجس. والسن يدخل فيه سن الآدمي وغيره، والطاهر والنجس، والمتصل والمنفصل.

وقوله: "أما السن فعظم". فيه بيان العلة المانعة للتذكية بالسن بأنها كونها عظمًا، وكأنه ﵇ قد قرر أولًا أن العظم لا يحل به الذبح. قال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" (١): ولم أر مَن ذكر للمنع من الذكاة بالعظم معنى معقولًا. وعلله النووي (٢) بأن الذبح بالعظم تنجيس للعظم فيكون كالاستجمار بالعظم، وقد ثبت أنه طعام الجن (٣). وهذا معنى مناسب. وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث الشافعي وأصحابه. وقال به النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث والجمهور. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين. وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كانا. والثانية كمذهب الجمهور. والثالثة كأبي حنيفة. والرابعة حكاها عنه ابن المنذر: يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 376 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.