Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 399

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

وقال ابن دقيق العيد (١): هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصلاة، وهو قوله في رواية: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى". قال: لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصلِّ العيد، فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة، ويبقى ما عداها في محل البحث، وقد جاء في رواية مسلم: "قبل أن يصلي أو نصلي". الأولى بالياء والثانية بالنون، وهو شك من الراوي، فلفظ: "أن يصلي" بالياء موافق للرواية، ورواية النون تكون متمسّكا لمن يقول: المعتبر صلاة الإمام. ويؤيده ما أخرجه الطحاوي (٢) من حديث جابر؛ أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي رسول الله ﷺ، فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة. وصححه ابن حبان (٣)، ويتأيد ذلك بقوله في حديث البراء (٤): "إن أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر". وقد جاء في رواية الطحاوي (٥) [عن مسلم] (أ) عن جابر، أن النبي ﷺ صلى يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمرهم أن يعيدوا. فهذا متمسَّك لمن يعتبر نحر الإمام، ولكنه

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 399 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.