كما يقال للمستأذن: باسم الله. أي ادخل.
١١٣١ - وعن البراء بن عازب ﵁ قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: "أربع لا تجوز في الضحايا، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين [ظلعها]، والكسراء (أ) التي لا تُنْقِي". رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان (١).
والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم، عن عبيد بن فيروز، وادعى الحاكم (٢) أن مسلما أخرجه، وأنه مما أُخذ عليه؛ لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، وقد اختلف الناقلون عنه فيه. ذكَر هذا في كتاب الضحايا، وذكره (٣) في كتاب الحج من هذه الطريق وصححه، وقال: لم يخرجاه. قال المصنف ﵀ (٤): وهو مصيب هنا. يعني قوله: ولم يخرجاه -مخطئ هناك. في قوله: أن مسلما أخرجه.