بلفظ: "يجوز الجذع من الضأن أضحية". وأشار الترمذي (١) إلى هذه الرواية. ومن حديث أبي هريرة: "نعمت الأضحية الجذع من الضأن أضحية" (٢). وقد روي موقوفًا (٣). وروى ابن وهب (٤) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: ضحينا مع رسول الله ﷺ بجذع من الضأن.
١١٣٣ - وعن علي ﵁: أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة، ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (٥).
الحديث أعلَّه الدارقطني (٦)، وأخرجه البيهقي (٧) وفسر الحديث قال: المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء المثقوبة الأذنين. وأخرج (٧) عن علي: نهى رسول الله ﷺ أن نضحي بعضباء الأذن والقرن. قال قتادة: وسألت سعيد بن المسيب