الحزبة، وأمر عليًّا أن يأخذ أسفلها ونحرا بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة. كما جاء في حديث جابر (١)، وما أخرجه أحمد وأبو داود (٢) من حديث علي أنه نحر ﷺ ييده ثلاثين، وأمرني فنحرت سائرها. فقد انقلب على الراوي، فإن الذي نحر ثلاثين علي. وحديث أنه قرب لرسول الله ﷺ خمس بدن فطفقن يزدلفن إليه بأيهن يبدأ (٣). لا ينافي ما تقدم؛ فإن الإبل لم تقرب دفعة واحدة، وإنما كانت تقرب أرسالًا، فقرب أولًا خمسًا ثم قرب بعد ذلك غيرها، فذبح ائنتين حتى كانت سبعًا بيده، ثم شاركه علي كما ذكر، وأما حديث أبي بكرة الذي في "الصحيحين" (٤): ثم انكفأ إلى كبشين أملحين [فذبحهما] (أ) بعد أن خطب يوم النحر. فهو لا يخالف ما تقدم؛ فذبح النبي ﷺ الغنم ثم نحر البدن في ذلك. وروى أبو بكرة ما رأى وأنس ما رأى، واقتصر أحد الراويين على بعض ما رآه في ذلك اليوم. وقد أشار إلى هذا الجمع [أبو] (ب) محمد بن حزم، و [هو] (جـ) أولى مما قال غيره: إن أبا بكرة ذكر ما كان من النبي ﷺ في المدينة. ويؤيد ما قال ابن حزم ما ثبت في "الصحيحين" (٥) عن عائشة، أنه ضحى ﷺ يؤمئذ عن أزواجه بالبقر. فهو يدل أنه جمع بين الثلاثة الأنواع. وأطلقت
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 9, halaman 410
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 410 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3877)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.