Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 413

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

وحكم الأضحية حكم الهدي فيما تقدم من أنه لا يبيع لحم الأضحية ولا جلدها ولا يعطه الجازر. ذكره الإمام يحيى، وحكاه في "البحر" عن مذهب الهدوية وأبي حنيفة. وقال ابن رشد في "نهاية المجتهد" (١): والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به؛ فقال الجمهور: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم. يعني بالعروض. وقال عطاء: يجوز بكل شيء، دراهم وغير ذلك. وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها؛ لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع؛ لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به. انتهى.

وفي "الأزهار" (٢): ويكره البيع. وهو مخالف لما حكاه في "البحر"، والصحيح ما في "البحر"، للقياس على الهدي، لتعلق القربة بذلك، وإن كانت الأضحية سنة فذلك قبل تعيينها، والله أعلم.

١١٣٥ - وعن جابر بن عبد الله ﵁ قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم (٣).

الحديث فيه دلالة على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة، وأنهما سواء عن سبعة، وهذا في الهدى. وحكم الأضحية حكم الهدي، وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي وأحمد بن عيسى - في رواية صاحب "الكافي "، والشافعية والحنفية.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 413 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.