Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 432

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب العقيقة

يكون مؤيدا لقول الحنابلة أنَّه يصح من غير الأب (أ) إذا تعذر منه الفعل، والتعذر يجوز أن يكون لإعسار الأبوين، أو أنَّه تبرع بإذنهما، أو أن قوله: عق. أي أمر الأب أن يعق عنهما، أو أن ذلك من خصائصه ﷺ، أو لكونه للحسنين كالأب.

وأخرج أحمد (١) من حديث أبي رافع: لما ولدت فاطمة حسنا قالت: يا رسول الله، ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: "لا ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره فضة". ففعلت، فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك. وهذا يحتمل أنه ﷺ كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هي عنه أيضًا فمنعها، وكأنه لكونه تبرع بالعقيقة، أو كان لضيق ما عندهم فأرشدها إلى نوع من الصدقة أخف، أو أنه لم يكن قد فعل لتعسره عليه وعليهم ثم فعل ذلك.

ونص مالك على أنَّه يعق عن اليتيم من ماله، ومنعه الشافعية.

"ويحلق رأسه". أي جميعه؛ لثبوت النهي عن القزع. وحكى المازري (ب) كراهة حلق رأس الجارية. وعن بعض الحنابلة: يحلق. وهو ظاهر إطلاق الحديث. وفي حديث علي عند الترمذي والحاكم (٢) في حديث

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 432 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.