Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 439

  1. كتاب الأيمان والنذور

وظاهر الحديث التحريم، والمناسبة (أ) للنهي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله فلا يضاهى به غيره، وقد وردت أحاديث صريحة في التحريم، وهو ما أخرجه أبو داود والحاكم (١) واللفظ له من حديث ابن عمر أنَّه قال ﷺ: "من حلف بغير الله فقد كفر". وفي رواية للحاكم (٢) أيضًا: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك". ورواه أحمد (٣) بلفظ: "من حلف بغير الله فقد أشرك".

وحجة من قال بعدم التحريم ما جاء في حديث الأعرابي: "أفلح وأبيه إن صدق" (٤). وما وقع في القرآن من الإقسام بغير الله، فيكون النهي محمولا على الكراهة.

وأما قوله: "فقد كفر". وقوله: "فقد أشرك". فقال الترمذي (٥): قد حمل بعض العلماء مثل هذا على التغليظ، كما حمل بعضهم قوله: "الرياء شرك" (٦). على ذلك، وفُسِّر قوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٧). أي: لا يرائي. وقال الماوردي: فيه تأويلان؛ أحدهما: فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم وإن لم يَصِر من الكافرين المشركين. وثانيهما: صار

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 439 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.