Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 443

  1. كتاب الأيمان والنذور

المحلِّف له الحاكم أو المدعي للحق. وقد أفهم الحديث أنه حيث (أ) كان المحلِّف له التحليف؛ لأن قوله: "على ما يصدقك به صاحبك". إنما هو حيث كان المحلف له التحليف وهو حيث كان صادقا فيما ادعاه على الحالف، وأما لو كان على خلاف ذلك كانت النية نية الحالف، وقد اعتبر الشافعية والفقيه محمد بن يحيى من الهدوية أن يكون المحلف الحاكم وإلا كانت النية نية الحالف.

قال النووي (١): وأما إذا حلف بغير استحلاف وورَّى فتنفعه التورية ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلَّفه غير القاضي أو غير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلِف -بكسر اللام- غير القاضي، وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت (ب) عليه فتكون اليمين على نية المستحلِف، وهو مراد الحديث، أما إذا حلف بغير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية الحالف، وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق والعتاق تنفعه التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف؛ لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى. وقال (١): التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها، حيث يبطل بها حق المستحق، وهذا مجمع عليه. انتهى.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 443 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.