Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 499

  1. كتاب الأيمان والنذور

حنيفة وداود وجمهور العلماء، وذهب الهدوية وأحمد بن حنبل إلى وجوب الكفارة؛ لحديث ابن عباس وحديث عمران بن حصين وعائشة مرفوعًا: "لا نذر في معصية وكفارتة كفارة يمين". وأجيب عنه بأن حديث ابن عباس الراجح وقفه، وحديث عمران وعائشة ضعيف باتفاق المحدثين، كذا قال النووي (١). قال المصنف رحمه الله تعالى (٢): قد صححه الطحاوي (٣)، فأين الاتفاق؟! وزيادة حديث عمران: "وكفارته كفارة يمين". هذا الحديث بهذه الزيادة رواه النسائي والحاكم والبيهقي (٤)، ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي (٥) وليس بالقوي وهو وأبوه (٦) مجهولان. وقد وقع في (١) طريق حديث عمران وقد اختلف عليه فيه، وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول، ورواه الأربعة (٧) من حديث عائشة وفيه سليمان بن أرقم متروك (٨). ورواه الدارقطني (٩) وفي سنده غالب بن [عبيد الله] (١) الجزري وهو متروك (١٠)،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 499 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.