Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 504

  1. كتاب الأيمان والنذور

وثن يعبد؟ ". قال: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ". فقال: لا. فقال: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود والطبراني (١) واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كَردَم عند أحمد (٢).

هو ثابت بن الضحاك [الأشهلي] (أ)، قال البخاري (٣): إنه ممن بايع تحت الشجرة، حدث عنه أبو قلابة وغيره، توفي سنة خمس وأربعين.

وأخرجه أبو داود (٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه ابن ماجه (٥) من حديث ابن عباس. ورواه أحمد (٦) في "مسنده" من حديث عمرو بن شعيب، عن ابنة كردم، عن أبيها أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي. فقال: "إن كان على وثن من أوثان الجاهلية فلا". وفي لفظ لابن ماجه (٧): عن ميمونة بنت كردم الثقفية أن أباها لقي النبي ﷺ وهي رَديفة كَردَم وقال: إنىِ نذرت أن أنحر ببُوانة. فقال: "فهل فيها وثن؟ ". قال: لا. قال: "فأوف بنذرك".

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 504 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.