Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 27

  1. كتاب القضاء

النواوي في "شرح مسلم" (١) أن أبا حنيفة لا يقول بحل الأموال، وظاهره الإطلاق، وفي "ملتقى الأبحر" في فقه الحنفية ما لفظه: والقضاء بحل (أ) أو حرمة ينفذ ظاهرًا وباطنًا ولو بشهادة زور؛ إذا ادعى بسبب معين، وعندهما لا ينفذ باطنًا بشهادة الزور، فلو قامت بينة زور أنه تزوجها وحكم بها (ب) حل لها تمكينه، خلافًا لهما، وفي الأملاك المرسلة (٢) لا ينفذ باطنًا اتفاقًا. انتهى. وأجيب عن ذلك بأن الأثر المروي عن علي ﵁ لم يثبت، أو أن عليا ﵁ لما حكم بالشهادة التي تعين الحكم لأجلها، فعليٌّ مصيب في حكمه بالنظر إلى سبب الحكم، وإن كان مخالفًا في نفس الأمر للحقيقة، فلا مقتضى للاحتياط بإعادة العقد بالنظر إليه، وإن كان المحكوم له لا يحل له إمساكها، فهو زان في نفس الأمر، وإذا أقر على نفسه لزمه الحد، والمرأة لها أن تدفعه عن نفسها في باطن الأمر، وأما قولهم: إن الحاكم يملك إنشاء العقود. فهو مسلم أنما أصدره من الإيقاعات نفذ ظاهرًا وباطنًا، وكذا في الظنيات ينفذ الحكم ولو خالف مذهب المحكوم له، ويحل له ذلك عند الجمهور، ولا يلزم منه أن ينفذ حكمه فيما كان الحكم لتقرير ملك بسبب قد تقدم، أو نكاح، أو طلاق، أو غير ذلك، حيث لم يطابق الحقيقة، وقد نبه على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 27 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.