إنما يستحق الوعيد حيث كان (أما أخذه أ) على حق يلزمه أداؤه، أو على باطل يجب عليه تركه، ولكن لا يفعل ما ذكر حتى يصانع ويرشي، فإنها (ب) رشوة، وأما إذا كان الحق لا يلزمه فعله، والترك لا يجب عليه، فالظاهر جواز الأخذ.
١١٦٨ - وعن عبد (جـ) الله بن الزبير ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم (١).
وأخرجه أحمد والبيهقي (٢)، وقد أخرجوه من حديث مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وقد ضعفه يحيى بن معين (٣) وابن حبان (٤). وقال الذهبي في "الكاشف" (٥): فيه لين؛ [لغلطه] (د). ولم يزد على ذلك، وقال