Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 38

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات

وذهب آخرون إلى الجمع بينهما، وأجابوا بأجوبة في الجمع (أ)؛ أحدها: أن المراد بحديث زيد أنه إذا كان عند الشاهد شهادة بحق لا يعلم بالشهادة صاحب الحق فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك. وهذا أحسن الأجوبة، وقد أجاب به يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما.

الثاني: المراد به شهادة الحسبة، وهي ما لا تتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم (ب) محضًا، ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحق الله أو ما فيه شائبة؛ كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك، وحديث عمران مراد به الشهادة في حقوق الآدميين المحضة.

الثالث: أن المراد بقوله: "أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها". هو المبالغة في الإجابة، فيكون لقوة استعداده كالذي أتى بها قبل أن يُسألها, كما يقال في حق الجواد: إنه ليعطي قبل الطلب.

وهذه الأجوبة مبنية على أن الشهادة عند الحاكم لا تصح أن تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق. وذهب البعض إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد، وتأول حديث عمران بتأويلات؛ أحدها: أنه محمول على شهادة الزور، أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها، وهذا حكاه الترمذي (١) عن بعض أهل العلم. ثانيها: المراد بها الشهادة في الحلف،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 38 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.