Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 59

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات

ومحمد الوقف. قال صاحب "الهداية" (١): وإنما أجيزا (أ) استحسانًا، وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة. انتهى.

١١٧٦ - وعن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد (٢).

وعن أبي هريرة ﵁ مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان (٣).

وأخرج حديث ابن عباس الشافعي (٤)، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما شده. وقال البزار (٥): في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وقال ابن عبد البر (٦): لا مطعن لأحد في إسناده. كذا قال، ولكن قد قال عباس الدوري في "تاريخ يحيى بن معين" (٧) عنه: ليس بمحفوظ. وقال

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 59 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.