Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 70

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعوى والبينات

ولا بينة لواحد منهما، ويكون هذا موافقًا لما رواه أبو داود والنسائي (١) من طريق أبي رافع عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بيّنة، فقال النبي ﷺ: "استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها". ويكون مفهوم الحديث أن يحلف من خرجت له القرعة ويستحقها. ولم أطلع على قول لأحد من الأئمة بمقتضى هذا المفهوم، والذي في كتب الفروع في الشيء المدعَى؛ إن كان عليه يد فالقول قول صاحب اليد واليمين عليه، وهو الموافق لحديث ابن عباس، وإن لم يكن عليه يد فهو لمن بيَّن أو حلف، فإن بيَّنا جميعًا أو تحالفا فبينهما. ذكره الإمام يحيى، وإن نكلا فلا شيء لهما. وقالت الهدوية: يقسم. وقال الفقهاء المفرِّعون على أصل الهادي: لا يقسم وإن حلفا، إذ (أ) مع عدم البينة هو كاللقطة. وأجاب الإمام المهدي بالفرق، وذلك أن يد الملتقط يد لبيت المال بخلاف ما لا يد عليه لأحد، فدعواه مع اليمين كاليد، ولم يكتف بالدعوى، لقوله ﷺ: "لو أعطي الناس بدعاويهم". الحديث.

١١٧٩ - وعن أبي أمامة الحارثي ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة". فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أراك". رواه مسلم (٢).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 70 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.