Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 73

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعوى والبينات

ابنه وقيس بن أبي حازم وأبو وائل والشعبي وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن عدي الكندي (١).

قوله: "هو فيها فاجرٌ". أي إذا كان متعمدًا عالمًا بأنه غير محق، والتقييد لا بد منه؛ لأنه لا وعيد يستحقه الحالف إلا إذا كان بهذه الصفة.

وقوله: "وهو عليه غضبان". وفي رواية: "معرض". المراد به إرادته بُعد المغضوب عليه من رحمته وتعذيبُه وإنكارُ فعله وذمُّه (٢)، وهو مقيد بأن يموت ولم يتب، والله أعلم.

١١٨١ - وعن أبي موسى ﵁، أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله ﷺ بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٣) وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد.

وأخرج الحديث الحاكم (٤)، وأخرجه البيهقي (٥) وذكر الاختلاف فيه على قتادة، وقال: هو معلول للاختلاف فيه على سعيد بن أبي عروبة؛ فقيل: عنه عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. وقيل: عنه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة، قال: أنبئت أن رجلين. قال

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 73 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.