Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 75

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعوى والبينات

وهذا حديث أبي بردة في أكثر ألفاظه بعير. وفي لفظ: في شيء (١). وفي لفظ: في دابة. وفي لفظ أبي داود: بعيرًا أو دابة. وفي النسائي بلفظ: دابة. من غير شك.

الحديث محمول على أن الدابة في أيدي المتداعيين كما بوب على ذلك البيهقي (٢)، قال: باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان في أيديهما معًا، ثم قال: قال الشافعي: فهو بينهما نصفان، فإن لم يجد واحد منهما بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه. ثم ساق حديث أبي موسى. وقد ذكر الإمام المهدي في "البحر" تفصيل المسألة والخلاف فيها، قال: ومتى كان المدعَى في أيديهما أو مقر لهما -قلت: أو لواحدٍ غير معين- فلِمَن بَيَّن أو حلف أو نكل صاحبه دونه، فإن بينا أو حلفا أو نكلا؛ ابن عمر وابن الزبير والثوري والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي: يقسم نصفين؛ لفعله ﷺ في متداعيي البعير، لكن حيث بيّنا أو نكلا استحق كل واحد ما في يد خصمه ببينته، والنكول كالإقرار، وحيث لا بينة يتحالفان ويقسم؛ إذ كلٌّ مُدعٍ ومنكر، فيحلف كلٌّ فيما أنكره ولا يعطى ما ادعاه؛ لعدم البينة. الناصر ومالك والشافعي: بل تتهاتر البينتان (أ)؛ لتيقن كذب

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 75 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.