Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 77

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعوى والبينات

١١٨٢ - وعن جابر (أ) ﵁، أن النبي ﷺ قال: "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (١).

وأخرجه البيهقي (٢) من طريق الشافعي.

الحديث فيه دلالة على عظم (ب) إثم من حلف اليمين الآثمة على منبر رسول الله ﷺ. وقد اختلف العلماء في تغليظ التحليف بالمكان والزمان، هل يجوز للحاكم أم لا؟ وهذا الحديث لا يدل على ذلك، وإنما فيه دلالة على وعيد من فعل اليمين الفاجرة فقط، وقد ذكره البيهقي في باب تأكيد اليمين بالمكان، فذهب العترة والحنفية إلى أنه لا تغليظ بمكان ولا زمان، والحنابلة كذلك، والمراد أنه لا يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك، وذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ؛ ففي المدينة المشرفة على المنبر، وفي مكة بين الركن والمقام، وفي غيرهما في المسجد الجامع، واحتج من لم يقل بالتغليظ

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 77 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.