Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 81

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعوى والبينات

به. قال الشافعي (١): ذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارًا. و [قال مالك] (أ): يحلف على ربع دينار. لانه نصاب السرقة عنده. فهذه الآثار عن الصحابة تدل على أن التغليظ بالمكان شائع ذائع واجب إذا طلبه الخصم؛ لأنه لو كان غير واجب لما امتنع البعض منه وافتدى منه بالمال. وقال الإمام يحيى: إن التغليظ يستحب وليس بواجب. وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: يستحب أيضًا في القليل كالكثير؛ لقوله ﷺ: "ولو على أراك" (٢). قال الإمام المهدي: والأقرب أنه موضع اجتهاد للحاكم واستحسانه جنسًا وقدرًا. قال: كما أشار إليه الشافعي حيث قال: استحسنت له ذلك. انتهى. وظاهر كلام الشافعي الذي نقله عنه البيهقي الوجوب. والله أعلم.

وقد ورد التغليظ بالزمان كما في قوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ (٣). قال الشافعي (٤): وقال المفسرون: صلاة العصر. قال البيهقي (٥): قد روينا عن الشعبي في مثل قصة الآية الكريمة عن أبي موسى الأشعري: وأحلفهما بعد العصر ما خانا. وأخرج (٥) في حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم. الحديث: "ورجل ساوم رجلًا على سلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا. فصدقه الآخر".

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 81 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.