مليكة: احكم بمثل هذا في امرأتين استعدت إحداهما على صاحبتها بأنها غرزت فيها [إِشْفَى] (أ)، فأنكرت المرأة ونكلت، فقرأ عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا﴾ (١). ثم ضمنها الأرش (ب) (٢) بالنكول (٣). ويجاب عما ذكر بأن فعل عمر وعثمان لم يكن الحكم بنفس النكول، بل مع تحليف المدعي كما ذهب الأولون، وحديث ابن عباس يمكن حمله على زيادة تحليف المدعي وإن لم يذكره الراوي، ليوافق غيره، وقال ابن رشد في "نهاية المجتهد" (٤): وعمدة من قضى بالنكول أن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى واليمين لإبطالها، وجب إن نكل عن اليمين أن [تحقق] (جـ) عليه الدعوى. قالوا: وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعي فهو خلاف النص؛ لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعى عليه. انتهى. ويجاب عنه بأن النص قد دل أيضًا على ثبوتها على المدعي كما عرفت، فالعمل به واجب، واعلم أن الفقهاء المفرعين (د) على المذاهب قد ذكروا في مسائل كثيرة قبول يمين المدعي حيث لا يمكن إقامة البينة، وقد يستأنس له بما ذكر في حديث القسامة وغيره. والله أعلم.
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 10, halaman 92
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 92 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4064)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.