Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 95

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعوى والبينات

الحديث فيه دلالة على اعتبار القيافة في ثبوت النسب، وهي مصدر قاف قيافة، يقال: فلان يقوف الأمر ويقتافه قيافة، مثل قفا الأثر واقتفاه. والقائف هو الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع القافة (١)، وكأنه مقلوب من قفا يقفو.

وقد ذهب إلى اعتبارها مالك والشافعي وجماهير العلماء، قال النووي (٢): والمشهور عن مالك إثباتها في الإماء دون الحرائر. وفي رواية عنه إثياتها فيهما. وروى الخلاف في "نهاية المجتهد" (٣). واعتبارها يكون في الأمة المتناسخة بالشراء أو المشتركة، ووطئها المشتريان في طهر، أو المشتركة يطؤها الشريكان في طهر، وكذا الزوجة إذا تزوجها زوج في العدة جهلا في طهر واحد، ووطئها في ذلك الطهر، وكذا في اللقيط إذا ادعاه اثنان، فإذا ألحق القائف الولد بواحد لحق به، وإن أشكل عليه أو نفاه عنهما، فيترك الولد حتى يبلغ وينتسب (أ) إلى من أراد منهما، وإن ألحقه بهما، فذهب عمر بن الخطاب (٤) ومالك والشافعي إلى أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما. وقال أبو ثور: ويستحبون أنه يكون ابنا لهما. وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق (ب) بأكثرهما له (جـ) شبها. قال محمد بن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 95 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.