لأهلها، فلا يفارقها حتى [يظُنَّ و] (أ) تظن أنه قد استمر بها حمل، ثم انصرف عنها، فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا -يعني الآخر- فلا أدري من أيهما هو؟ فكبّر القائف، فقال عمر للغلام؟ [وال] (ب) أيهما شئت. فقضى عمر بمحضر من الصحابة ﵃ بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم، فكان كالإجماع. قالوا: وهو مروي عن ابن عباس (١) وأنس بن مالك (٢)، ولا مخالف لهما من الصحابة. وذهب العترة وأبو حنيفة والكوفيون وأكثر أهل العراق إلى أنه لا يعمل بالقيافة في إثبات النسب، والحكم في ذلك الولد المذكور أن يكون للشريكين أو المشتريين أو الزوجين، إلا أن في الزوجين [تفصيلًا] (جـ) عند الهدوية، وهو أنه إذا ترتب فراشان حكم به للآخر إن أمكن، وإلا فللأول إن أمكن، وإلا فلأيّهما، وفي اللقيط يكون لمن ادّعاه أولًا، فإن اتفقوا كان لهم الجميع إذا استووا، وإن كان أحدهم عبدًا كان للحر، أو (د) كان كافرًا كان للمسلم، وإن تداعى امرأتان فيه لحق بهما. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق إلا بامرأة واحدة. وقال إسحاق: يقرع بينهما. قالوا: وحديث أسامة ليس من باب التقرير؛ وذلك لأن نسب أسامة كان معلوما إلى زيد، وإنما كان الكفار يقدحون في نسب أسامة
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 10, halaman 97
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 97 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4069)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.