Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 102

  1. كتاب العتق

النار". متفق عليه (١). وللترمذي (٢) وصححه عن أبي أمامة: "وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار". ولأبي داود (٣) من حديث كعب بن مرة: "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار".

الحديث فيه دلالة على فضيلة العتق، وأنه من أفضل الأعمال، ومما يحصل له العتق من النار ودخول الجنة.

وقوله: "أيما امرئ مسلم". جاء في رواية البخاري (أ): "أيما رجل"، والإسلام لابدّ من اعتباره، وإن صح العتق من الكافر، لكن لا نجاة له بسببه من النار.

و (ب) قوله: "امرأ مسلما". يدل على أن هذه الفضيلة إنما هي في عتق الرقبة المؤمنة، وأما غير المؤمنة فإنها وإن كان (جـ) في عتقها فضل بلا خلاف، لكن دون المؤمنة، ولذلك وقع الإجماع في كفارة القتل على اشتراط الإيمان كما نص عليه ﷾، وحكى القاضي عياض (٤) عن مالك أن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 102 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.