Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 108

  1. كتاب العتق

الثالث: مذهب أبي حنيفة أن للشريك الخيار، إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما جميعًا، وإن شاء قوّم نصيبه على شريكه المعتق، ويرجع بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق. قال: والعبد في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في كل أحكامه.

الرابع: مذهب عثمان البتِّي: لا شيء على المعتق إلَّا أن تكون جارية رائعة (١) تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.

الخامس: محكي عن ابن سيرين أن القيمة في بيت المال.

السادس: محكيٌّ عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء. ويُردّ قول إسحاق بما (أ) أخرجه الدارقطني (٢) من طريق الزهريّ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان له شريك في عبد أو أمة". الحديث. وأخرج الطحاوي (٣) من طريق ابن إسحاق عن نافع مثله، وقال فيه: "حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله". والجمع بين العبد والأمة بنفي الفارق يقوّي هذا، وقد قال إمام الحرمين (٤): إدراك كون الأمة في هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 108 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.