وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله ﷺ ثلثه وأمره أن يستسعي (أ) في الثلثين. وأخرج أبو داود (١) من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "ليس لله شريك". وفي رواية: فأجاز عتقه. وأخرجه النسائي (٢) بإسناد قوي، وأخرج أحمد (٣) بإسناد حسن من حديث سمرة، أن رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك (ب)، فقال النبي ﷺ: "هو [حُرٌّ] (جـ) كله، فليس لله شريك". وقد عورضت هذه الأحاديث بما أخرجه أبو داود (٤) من طريق ملقام (د) عن أبيه، أن رجلًا أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي ﷺ وإسناده حسن، وبحديث عمران بن حصين عند مسلم (٥)، أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزأهم أثلاثا (د) ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. وسيأتي قريبًا. وذلك لأنه لو كان الاستسعاء مشروعًا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالسعاية في بقية قيمته لورثة
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 10, halaman 114
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 114 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4085)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.