فنهى الشرع عن ذلك. وقال ابن بطال (١) وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء، وكذا عن عروة، وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء، فإنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس. قال المصنف رحمه الله تعالى (٢): قلت: قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان، فأخرج عبد الرزاق (٣) عنه أنه كان يقول: أيبيع أحدكم [نسبه] (أ)؟ ومن طريق على: الولاء شعبة من النسب (٤). ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته (٥). ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان ينكره (٦)، ومن طريق عطاء عن ابن عباس: لا يجوز (٧). وسنده صحيح، ومن ثم فصلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة. انتهي. وروى في "البحر" عن مالك، أنه يجوز هبة الولاء وبيعه، ولم أره في غيره، ويحتج عليه بالحديث.
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 10, halaman 125
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 125 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4096)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.