Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 130

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد

الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث، وذهب ابن مسعود والحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي ومسروق والظاهرية إِلى أنه ينفذ من رأس المال، وحجة الأولين القياس على الوصية بجامع أنه مال ينفذ بعد الموت فيكون من الثلث، وبما أخرجه البيهقي (١) من حدثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: "المدبر من الثلث". مرفوعًا، ورواه الشافعي (٢) أيضًا عن علي بن ظبيان وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ قال: كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع. فوقفته. قال الشافعي: و (أ) الحفاظ يقفونه على ابن عمر. ورواه الدارقطني (٣) من حديث عبيدة بن حسان (٤) عن أيوب عن نافع مرفوعًا بلفظ: "المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث". قال أبو [حاتم] (ب) (٥): عبيدة منكر الحديث. وقال الدارقطني في "العلل" (٦): الأصح وقفه. وقال العقيلي (٧): لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو منكر الحديث (٨). وقال أبو زرعة (٩): الموقوف أصح. بل قال

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 130 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.